للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَابْنُ يَسَارٍ وَابْنُ كَعْبٍ قُلْ يُسَيْر … وقُلْ يُسَيْرٌ فِي ابْنِ عَمْرو أَوْ أُسَيْر

٦ - (أبو بُردة بن نيار) اسمه هانىء الصحابيّ المعروف، تقدمت ترجمته عند شرح حديث البراء رضي الله تعالى عنهما أول الباب. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيى الأنصاريّ، ويحيى القطّان، وعمرو بصريان، وعبيد الله سرخسي، ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحّدة، وسكون الراء، اسمه هانىء (بْنِ نِيَارٍ) -بكسر النون- رضي الله تعالى عنه (أنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) وتقدم سبب تقدّمه فِي شرح حديث البراء رضي الله تعالى عنه أول الباب (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُعِيدَ) أي يذبح أضحيّته مرّة ثانية؛ لعدم إجزاء الأولى، حيث وقعت قبل دخول وقتها، وهو بعد صلاة العيد (قَالَ) أي أبو بُردة رضي الله تعالى عنه (عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ) يحتمل أن يكون بإضافة "عناق" إلى "جَذَعَةً"، منْ إضافة الصفة للموصوف، ويحتمل أن يكون "جَذَعَةً" صفة لـ"عناق"، ويدلّ عَلَى هَذَا ما سبق منْ قوله: "فإن عندي عناقًا جذعةً" (هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ) لسمنها، وكثرة لحمها (مِنْ مُسِنَّتَيْنِ) تثنية مُسنّة بصيغة اسم الفاعل، منْ أسنّت: إذا طلع سنّها، وذلك بعد سنتين، لا منْ أسنّ الرجل: إذا كَبِرَ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم ("اذْبَحْهَا) أي اذبح الجذعة أضحيّة بدلاً عما وقع قبل وقته (فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ الله) بن سعيد، وهو الشيخ الأول للمصنّف فِي هَذَا السند، يعني أن قوله: "اذبحها" إنما هو فِي حديث عمرو بن عليّ الفلّاس الشيخ الأول له، وأما حديث عُبيد الله بن سعيد"، فإنه بلفظ (فَقَالَ) أي الرجل (إِنِّي لا أَجِدُ إلَّا جَذَعَةً، فَأَمَرَهُ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (أَنْ يَذْبَحَ) الجذعة المتيسّرة له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي بُردة بن نيار رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٧/ ٤٣٩٩ - وفي "الكبرى" ١٧/ ٤٤٨٤. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٥٧٠ و"مسند المدنيين" ١٥٨٩٣ (الموطأ) فِي "الأضاحي" ٩١٥ (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٨٨١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.