للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (عبد الرحمن) بن مهدي البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٩] ٤٢/ ٤٩.

٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.

٤ - (عبد الرحمن بن عابس) النخعيّ الكوفيّ، ثقة [٤] ٥/ ٨٥١.

٥ - (أبوه) عابس -بموحّدة، فمهملة- ابن ربيعة النخعيّ الكوفيّ، ثقة، مخضرمٌ [٢] ١٤٧/ ٢٩٣٨.

[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطيفيّ، صحابيّ، ذكره ابن يونس، وَقَالَ: له صحبة، وشهد فتح مصر، ولم أجد لهم عنه رواية. انتهى. "الفتح" ١٠/ ٦٩٣ "كتاب الأطعمة". والله تعالى أعلم.

٦ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها المذكورة فِي الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغدادي، وابن مهدي، فبصري، وعائشة فمدنية. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ) عابس بن ربيعة النخعيّ -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى، عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟) وفي رواية البخاريّ فِي "الأطعمة": قَالَ: قلت لعائشة: أنهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا فِي عامٍ، جاع النَّاس فيه" الْحَدِيث. قَالَ فِي "الفتح" ١٠/ ٦٩٣: بيّنت عائشة رضي الله عنها فِي هَذَا الْحَدِيث أن النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نُسخ، وأن سبب النهي كَانَ خاصًّا بذلك العام للعلّة التي ذكرتها. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم قريباً أن الأظهر أن هَذَا ليس منْ باب النسخ، وإنما هو منْ باب التخصيص بالعلّة، فزال بزوالها، فإذا عادت عاد الحكم. والله تعالى أعلم.

(قَالَتْ: نَعَمْ، أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ) بنصب "الناسَ" عَلَى أنه مفعول مقدّم، و"شدّة" بالرفع فاعل مؤخّر.

(فَأَحَبَّ) وفي رواية البخاريّ: "فأراد" (رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنْ يُطْعِمَ) بضم أوله منْ