للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منيع، فِي "مسنده" بلفظ: "منْ اشترى مصراة، فليرد معها صاعا منْ تمر".

وأما رواية موسى بن يسار، وهو -بالتحتانية، والمهملة- فوصلها مسلم بلفظ: "منْ اشترى شاة مصراة، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي بها أمسكها، وإلا ردها، ومعها صاع منْ تمر"، وسياقه يقتضي الفورية.

وقوله: "وَقَالَ بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعا منْ طعام، وهو بالخيار ثلاثاً"، وَقَالَ بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعا منْ تمر"، ولم يذكر "ثلاثاً".

أما رواية منْ رواه بلفظ "الطعام"، و"الثلاث"، فوصلها مسلم، والترمذي، منْ طريق قُرَّة بن خالد، عنه، بلفظ: "منْ اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها صاعا منْ طعام، لا سمراء"، وأخرجه أبو داود، منْ طريق حماد بن سلمة، عن هشام، وحبيب، وأيوب، عن ابن سيرين نحوه.

وأما رواية منْ رواه بلفظ التمر، دون ذكر الثلاث، فوصلها أحمد، منْ طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، بلفظ: "منْ اشترى شاة مصراة، فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردّها ورد معها صاعا منْ تمر"، وَقَدْ رواه سفيان، عن أيوب، فذكر الثلاث، أخرجه مسلم منْ طريقه، بلفظ: "منْ اشترى شاة مصراه، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا منْ تمر، لا سمراء".

قَالَ الجامع: ورواية سفيان هذه هي الآتية للنسائيّ بعد حديث، بنحوها.

قَالَ: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام، ولم يقل: ثلاثاً، أخرجه أحمد، والطحاوي، منْ طريق عون (١)، عن ابن سيرين، وخِلاس بن عمرو، كلاهما عن أبي هريرة، بلفظ: "منْ اشترى لِقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها، وإناء منْ طعام".

قَالَ الحافظ: فحصلنا عن ابن سيرين عَلَى أربع روايات، ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر، بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك.

والذي يظهر فِي الجمع بينها، أن منْ زاد الثلاث، معه زيادة علم، وهو حافظ، ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها، عَلَى أنه لم يحفظها، أو اختصرها، وتحمل الرواية التي فيها الطعام عَلَى التمر، وَقَدْ روى الطحاوي، منْ طريق أيوب، عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة، وأبو عوانة منْ طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين: "لا سمراء" يعني الحنطة. وروى ابن المنذر منْ طريق ابن عون، عن


(١) هكذا نسخة "الفتح"، والظاهر أنه ابن عون، سقطت منه لفظة "ابن"، فليحرّر.