للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -١٤/ ٤٤٨٩ و٤٤٩٠ و٤٤٩١ و١٦/ ٤٤٩٣ - وفي "الكبرى" ١٣/ ٦٠٧٩ و٦٠٨٠ و١٥/ ٦٠٨٢. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢١٤٨ و٢١٥٠ و٢١٥١ (م) فِي "البيوع" ٣٨٠٩ و٣٨١٠ و٣٨١١ و٣٨١٢ و٣٨١٣ و٣٨١٤ (د) فِي "البيوع" ٣٤٤٣ و٣٤٤٤ و٣٤٤٥ و٣٤٤٦ (ت) فِي "البيوع" ١٢٢٢ و١٣٠٤ (ق) فِي "التجارات" ٢١٧٢ و٢١٧٤ و٢١٧٥ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٧٢٠٧ و٧٢٧٠ و٧٤٠٦ و٧٦٤١ (الموطأ) فِي "البيوع" ١٣٩١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن التصرية، وأنه محرم، وأن منْ اشترى مصرّاة، فله الخيار بعد حلبها بين إمساكها، وردّها مع صاع تمر. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث أصل فِي النهى عن الغشّ، وأصل فِي ثبوت الخيار لمن دُلس عليه بعيب، وأصل فِي أنه لا يَفسُد أصل البيع، وأصل فِي أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل فِي تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها انتهى. وَقَدْ روى أحمد، وابن ماجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعا: "بيع المحفلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم"، وفي إسناده ضعيف. وَقَدْ رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، موقوفاً، بإسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة، منْ طريق قيس بن أبي حازم، قَالَ: كَانَ يقال: التصرية خِلابة، وإسناده صحيح. قاله فِي "الفتح" ٥/ ١٠٥.

(ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن رضيها أمسكها"، وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار، إذا علم بالتصرية، وبه قَالَ الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، فَقَالَ: لا يردّها، بل يرجع بنقصان العيب، وسيأتي الردّ عليه.

(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: إن العقد المنهي عنه المحرّم، إذا كَانَ لأجل الآدميّ، لم يدلّ عَلَى الفساد، ولا يُفسخ به العقد، ألا ترى أن التصرية غش، محرّم، ثم إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم يفسخ به العقد، لكن جعل للمشتري الخيار. انتهى "المفهم" ٤/ ٣٧٢.

(ومنها): ما قاله أيضاً: إن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي العيب، ولا يختلف فِي الغرر الفعليّ، وإنما اختُلف فِي الغرر بالقول، هل هو معتبر، أم لا؟، فيه قولان.

[فرع]: لو كَانَ الضرع كثير اللحم، فظنه المشتري لبنًا، لم يجب له الخيار؛ إذ لا غرور، ولا تدليس، لا بالفعل، ولا بالقول. انتهى "المفهم". ٤/ ٣٧٢.

(ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار، وهو حجة عَلَى أبي حنيفة، ومحمد بن