إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، قال: ما من مسلم يتطهر، فيتم الطهور الذي كتب الله عليه، فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها".
وأما (ق) فأخرجه في الطهارة ٥٧/ ١ عن بندار عن غندر، عن شعبة، عن جامع بن شداد به.
وأخرجه أحمد في مسنده كما مرَّ قريبًا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٢ ص ١٩٠.
المسألة الرابعة: في فوائده: منها: فضل الوضوء كما أمره الله تعالى، وفضل الصلوات الخمس، وأن من أحسن ذلك حصل له تكفير خطاياه، وقد تقدم فضل إسباغ الوضوء في الباب الذي قبل هذا، ويأتي
أيضا في الأحاديث الآتية، إن شاء الله تعالى. وبالله تعالى التوفيق.