للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٩٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وسبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٩٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [١٠] ١٠٢/ ١٣٥ منْ أفراد المصنّف.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" "محمد بن حرب" بدل "أحمد بن حرب"، والصواب "أحمد بن حرب"، وهو الذي وقع فِي "الكبرى" ٤/ ٣٦ رقم (٦١٨٩)، و"تحفة الأشراف" ٥/ ١١. والله تعالى أعلم.

و"قاسم": هو ابن يزيد الْجَرْميّ، أبو يزيد الموصليّ، ثقة عابد [٩] ١٠٢/ ١٣٥ منْ أفراد المصنّف أيضًا. والباقون كلهم رجال الصحيح. و"سفيان": هو الثوريّ. و"ابن طاوس": هو عبد الله.

وقوله: "حَتَّى يكتاله": كناية عن القبض، أو لكون القبض عادةً بالكيل، فهو فِي معنى الرواية الآتية: "حَتَّى يقبضه"، وتمام شرح الْحَدِيث سبق فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥٥/ ٤٥٩٩ و٤٦٠٠ و٤٦٠١ و٤٦٠٢ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٦١٨٩ و٦١٩٠ و٦١٩١ و٦١٩٢ و٦١٩٣. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢١٣٢ (م) فِي "البيوع" ١٥٢٥ (د) فِي "البيوع" ٣٤٩٦ و٣٤٩٧ (ت) فِي "البيوع" ١٢٩١ (ق) فِي "التجارات" ٢٢٢٧ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٥٨٠، وبقية المسائل المتعلّقة بالحديث قد تقدّمت فِي شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلتُراجَع هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.