٤٦٠٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِمِثْلِهِ، وَالَّذِي قَبْلَهُ: "حَتَّى يَقْبِضَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسحاق بن منصور": هو الْكَوْسج. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"عمرو": هو ابن دينار.
وقوله: "بمثله، والذي قبله": أي إن لفظ حديث عمرو بن دينار عن طاوس، بمثل لفظ رواية ابن طاوس، عن أبيه، وأيضًا بمثل لفظ الْحَدِيث الذي قبله، وهو حديث ابن عمر، فإن كلا اللفظين واحد: "منْ ابتاع طعامًا فلا يبعه". وقوله: "حَتَّى يقبضه" يعني آخر رواية عمرو بلفظ "حَتَّى يقبضه"، بخلاف رواية ابن طاوس، فإنها بلفظ: "حَتَّى يكتاله"، وَقَدْ سبق أن معنى الروايتين واحد.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٦٠١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخ"، وفي رواية البخاريّ عن عليّ بن المدينيّ، قَالَ: حدثنا سفيان، قَالَ: الذي حفظناه منْ عمرو بن دينار، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "أما الذي نهى عنه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فهو الطعام أن يباع حَتَّى يُقبض" الْحَدِيث.
قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ٨٢ - ٨٣: وقوله: "الذي حفظناه منْ عمرو": كأن سفيان يشير إلى أن فِي رواية غير عمرو بن دينار، عن طاوس، زيادة عَلَى ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه، كسؤال طاوس منْ ابن عباس عن سبب النهي وجوابه، وغير ذلك.
وقوله: "عن ابن عباس أما الذي نهى عنه الخ": أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى ذلك.
وقوله: "فهو الطعام أن يباع حَتَّى يقبض"، فِي رواية مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: "منْ ابتاع طعاما فلا يبعه حَتَّى يقبضه"، قَالَ