حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: اختُلف فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث عَلَى نافع، وسالم، قَالَ الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "التقريب": عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"منْ باع نخلاً، قد أُبّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
وعن سالم، عن أبيه، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "منْ باع عبدًا، وله مالٌ، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبّرًا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
قَالَ البيهقيّ هكذا رواه سالم، وخالفه نافع، فروى قصّة النخل عن ابن عمر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقصّة العبد عن ابن عمر، عن عمر، قَالَ مسلم، والنسائيّ، والدارقطنيّ: القول ما قَالَ نافعٌ، وإن كَانَ سالِمٌ أحفظ منه. وذكر الترمذيّ عن البخاريّ أن حديث سالم أصحّ، وذكر فِي "العلل" أنه سأل البخاريّ عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يُحتَمل عنهما جميعًا. ورواه النسائيّ منْ رواية نافع، ورفع القصّتين، ورواه أيضًا منْ رواية نافع، وسالم، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا بالقصّتين". انتهى.
قَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى فِي "شرحه": أخرجه منْ الطريق الأولى الأئمّة الستّة، خلا الترمذيّ منْ هَذَا الوجه منْ طريق مالك، وأخرجه منْ الطريق الثانية الأئمة الستّة، فرواه منْ هَذَا الوجه مسلم، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، منْ طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان، والترمذيّ، وابن ماجه منْ حديث الليث بن سعد، وأخرجه مسلم فقط منْ رواية يونس بن يزيد، والنسائيّ، منْ رواية معمر، أربعتهم عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه.
(واعلم): أن قصّة العبد رواها نافع، عن ابن عمر، عن عمر منْ قوله، كذا روى عنه مالك فِي "الموطإ"، ومن طريقه أبو داود فِي "سننه". قَالَ ابن عبد البرّ: وهذا أحد الأربعة التي اختلف فيها سالمٌ ونافع عن ابن عمر. وَقَالَ البيهقيّ: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع، فروى قصّة النخل، عن ابن عمر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقصّة العبد عن ابن عمر، عن عمر، ثم رواه منْ طريق مالك كذلك، قَالَ: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ وغيره عن نافع. انتهى.
[أحدها]: ترجيح رواية نافع، روى البيهقيّ فِي "سننه" عن مسلم، والنسائيّ أنهما سُئلا عن اختلاف سالم ونافع فِي قصّة العبد؟ فقالا: القول ما قَالَ نافع، وإن كَانَ سالم