حياة الذي دبره، إلا ما رواه شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر:"أن رجلا مات، وترك مدبرا، ودينا، فأمرهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فباعه فِي دينه بثمانمائة درهم"، أخرجه الدارقطنيّ، ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري، أن شريكا أخطأ فيه، والصحيح ما رواه الأعمش وغيره، عن سلمة، وفيه:"ودفع ثمنه إليه"، وفي رواية النسائيّ منْ وجه آخر، عن إسماعيل بن أبي خالد:"ودفع ثمنه إلى مولاه"، وَقَدْ رواه أحمد، عن أسود بن عامر، عن شريك بلفظ:"أن رجلا دبر عبدا له، وعليه دين، فباعه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فِي دين مولاه"، وهذا شبيه برواية الأعمش، وليس فيه للموت ذكر، وشريك كَانَ تغير حفظه، لَمّا ولي القضاء، وسماع منْ حمله عنه قبل ذلك أصح، ومنهم أسود المذكور. انتهى "فتح" ٥/ ١٧٣ - ١٧٤ "باب بيع المدبّر" منْ "كتاب البيوع" رقم ٢٢٣٠.
وَقَالَ أيضًا فِي "كتاب العتق""باب بيع المدبّر": ما حاصله: وَقَدْ اتفقت طرق رواية عمرو بن دينار، عن جابر أيضًا عَلَى أن البيع وقع فِي حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذيّ، منْ طريق ابن عيينة عنه، بلفظ:"أن رجلا منْ الأنصار دَبّر غلاما له، فمات، ولم يترك مالا غيره" الْحَدِيث، وَقَدْ أعله الشافعيّ بأنه سمعه منْ ابن عيينة مرارا، لم يذكر قوله:"فمات"، وكذلك رواه الأئمة: أحمد، وإسحاق، وابن المديني، والحميدي، وابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، ووَجَّهَ البيهقي الرواية المذكورة، بأن أصلها: أن رجلا منْ الأنصار، أعتق مملوكه، إن حدث به حادث فمات، فدعا به النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فباعه منْ نعيم، كذلك رواه مَطَرٌ الوراق، عن عمرو، قَالَ البيهقي: فقوله: "فمات" منْ بقية الشرط: أي فمات منْ ذلك الحدث، وليس إخبارا عن أن المدبر مات، فحذف منْ رواية ابن عيينة قوله:"إن حدث به حدث"، فوقع الغلط بسبب ذلك. والله أعلم. انتهى. "فتح" ٥/ ٤٧٢ "باب بيع المدبّر" منْ "كتاب العتق" رقم ٢٥٣٤.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: