للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نائب فاعله: أي خيّره الشارع، ويحتمل أن يكون مبنيًّا للفاعل، و"سيدها" مرفوع عَلَى الفاعل: بمعنى: يختار سيّدها. والله تعالى أعلم (فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ) ببناء الفعل للمفعول، وذكّر ضمير "منه" نظرًا للفظ "الذي": أي الشيء الذي سُرق منه، وأنثه فِي قوله (بِثَمَنِهَا) نظرًا إلى لفظ "السرقة"، ولفظ "الكبرى": "بثمنه"، وهو ظاهر (وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ) حَتَّى يضمّنه قيمتها. والمعنى أن المسروق منه بالخيار بين شيئين: أحدهما أن يأخذ متاعه المسروق منْ المشتري، بعد دفع ثمنه؛ لئلا يتضرّر منْ غير تقصير منه، والثاني: أن يتّبع السارق، فيضمّنه قيمة المتاع؛ لأنه المعتدي عليه بأخذ متاعه.

قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ولا يخفى ما بين هَذَا الْحَدِيث، وبين حديث سمرة -رضي الله عنه- الآتي منْ المعاضة، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الْحَدِيث، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن كثيرًا منْ العلماء مال إلى خلافه، والله تعالى أعلم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن حديث سمرة -رضي الله عنه- ضعيف، فلا يعارضُ هَذَا الْحَدِيث، فتنبّه. والله تعالى اعلم.

(ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق -رضي الله عنه- (وَعُمَرُ) بن الخطّاب -رضي الله عنه- (وَعُثْمَانُ) بن عفّان -رضي الله عنه- (فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ، وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ) أي تلزماني بشيء لا أراه صوابًا، والظاهر أن معاوية -رضي الله عنه- يرى العمل بحديث سمرة -رضي الله عنه- الآتي، لكن هَذَا الْحَدِيث أصحّ منه، فالعمل به متعيّنٌ، فنعتذر لمعاوية -رضي الله عنه- بأنه اجتهاد منه، والاجتهاد يصيب، ويُخطىء (وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ) أي منْ أن المسروق منه أحقّ بماله، بلا خيار (فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ) -رضي الله عنه- (فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ) أي بما قَالَ معاوية -رضي الله عنه- (مَا وُلِّيتُ) "ما" مصدريّة ظرفيّة، والفعل مبنيّ للمفعول: أَي مدّة ولايتي، وقوله (بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ) بدل منْ قوله: "به"، فيه ما كَانَ عليه الصحابة -رضي الله عنهم- منْ التمسّك بالنصّ، وإن خالفوا فيه ولاة الأمور؛ عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الطاعة فِي المعروف"، متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أُسيد بن ظهير -رضي الله عنه- هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٩٦/ ٤٦٨١ و٤٦٨٢ - وفي "الكبرى" ٩٧/ ٦٢٧٥ و٦٢٧٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٨٣ - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، إِذَا وَجَدَهُ، وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ").