قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن داود": هو أبو جعفر الْمِصَّيصيّ، ثقة فاضلٌ [١١] ١١٢/ ٢٨٧٩. و"عمرو بن عون": هو أبو عثمان البزار البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٧٧/ ١٣٣٢. و"هُشيم": هو ابن بشير الواسطيّ الثقة الثبت.
و"موسى بن السائب"، أبو سَعْدة البصريّ، ويقال: الواسطيّ، صدوقٌ [٧].
قَالَ أحمد: ثقة. وَقَالَ ابن معين: صالح. وَقَالَ أبو داود: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
و"الحسن": هو ابن أبي الحسن/ يسار البصريّ. و"سمرة": هو ابن جندب -رضي الله عنه-.
وقوله: "الرجل أحقّ بعين ماله الخ" قَالَ الخطّابيّ: هَذَا فِي المغصوب، والمسروق، ونحوهما، إذا وجد ماله المغصوب، والمسروق عند رجل، كَانَ له أن يُخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه عَلَى منْ باعه إيّاه. انتهى "معالم السنن" ٥/ ١٨٤.
وقوله: "ويتبع البائع"، يحتمل أن يكون بفتح أوله، وسكون ثانيه، منْ تبع ثلاثيًّا، منْ باب تَعِبَ، ويحتمل أن يكون بتشديد ثانيه، أمر منْ اتَّبَع خماسيّا، والمراد بـ"البائع" هنا المشتري؛ لأن البيع يُطلق لغة عَلَى الشراء، كما يُطلق عَلَى البيع، ولفظ "الكبرى": "ويتبع البيّع منْ باعه": وهو بفتح الموحّدة، وتشديد الياء، ومعناه: المشتري.
والحديث دليل عَلَى أن المسروق منه إذا وجد متاعه عند المشتري، فهو أحقّ به، دون خيار، وفيه مخالفة للحديث السابق، إلا أنه ضعيف، فلا يعارض الصحيح، كما سبق بيانه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- هَذَا ضعيف؛ أما عَلَى قول منْ يقول بعدم سماع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة، فظاهرٌ، وأما عَلَى القول بسماعه غيره، فلعنعنته، وعنعنة قتادة، وهما مدلّسان. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٦/ ٤٦٨٣ - وفي "الكبرى" ٩٧/ ٦٢٧٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٦٨٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ