للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السنة في السلام على الأحياء والأموات تقديم المبتدإ على الخبر، وأنه يجوز في تحية الأموات تقديم الخبر. اهـ عبارة المنهل.

(دار قوم مومنين) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص، أو النداء المضاف، والأول أظهر، قال ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في "عليكم"، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين: الجماعة، أو الأهل، وعلى الأول مثله، أو أهل المنزل قال الأبيّ: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه، وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ، وتعقب بأنه اصطلاحي أيضا، قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.

قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيُوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتا لامتثال أمته ذلك بعده، قال الباجي: وهو الأظهر. اهـ زرقاني على الموطأ جـ ١ ص ٦٢ - ٦٣. وفي المنهل ج ٥ ص ١٠٤: وسميت القبور دارًا تشبيها لها بمساكن الأحياء لأنهم يجتمعون في القبور. اهـ.

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) قال الزرقاني رحمه الله تعالى: قال النووي وغيره من العلماء: في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال: أظهرها أنه ليس للشك، وإنما هو للتبرك، وامتثال أمر الله فيه، قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكا، كقوله تعالى {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} [الفتح: ٢٧]، ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يُحَسِّنُ به كلامَهُ، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة، والرابع: أن "إن بمعنى "إذ"، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.