قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: التأويلان اللذان ذكرهما النوويّ فِي تأويل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن قتلته كنت مثله"، نقلهما عنه المازريّ، والقاضي عياض، وأحسن منهما ما يأتي للقرطبيّ فِي الْحَدِيث التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
وقوله:"قَالَ: نعم": أي قَالَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: نعم تكون مثله. وقوله:"أعف" بصيغة المضارع المسند لضمير المتكلّم: أي قَالَ ذلك الرجل الذي أراد أن يقتل ذلك القاتل، لما سمع منه -صلى الله عليه وسلم- أنه يكون مثله، إن قتله: أعف عنه، حَتَّى لا أكون مثله. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، كما سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحْدريّ البصريّ. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. و"حاتم": هو ابن أبي صغيرة، أبو يونس البصريّ، وأبو صغيرة: اسمه مسلم، وهو جدّه لأمه، وقيل: زوج أمه، ثقة [٦] ٦٦/ ١٨٠٠. و"سماك": هو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، تغير بآخره، فكان ربّما تلقّن [٤] ٢/ ٣٢٥.
وقوله:"لو لم يعترف أقمت عليه البيّنة": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه بيان أن الأصل فِي ثبوت الدماء الإقرار، أو البيّنة، وأما القسامة فعلى خلاف الأصل، كما تقدّم. وفيه استقرار المحبوس، والمتهدّد، وأخذه بإقراره، وَقَدْ اختَلفَ فِي ذلك