للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٩/ ٤٧٨٧ و٤٧٨٨ و٤٧٨٩ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ٦٩٨٧ و٦٩٨٨ و٦٩٨٩. وأخرجه (خ) فِي "العلم" ١١٢ و"اللقطة" ٢٤٢٤ و"الديات" ٦٨٨٠ (م) فِي "الحج" ١٣٥٥ (د) فِي "الديات" ٤٥٠٥ (ت) فِي "الديات" ١٤٠٥ (ق) فِي "الديات" ٢٦٢٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٢٠١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده (١):

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة أخذ الدية منْ قاتل العمد إذا عفا وليّ الدم عن القصاص. (ومنها): أن ولي الدم يُخَيَّر بين القصاص والدية، واختلف إذا اختار الدية، هل يجب عَلَى القاتل إجابته، فذهب الأكثر إلى ذلك، وعن مالك: لا يجب إلا برضى القاتل. (ومنها): أنه استدل بقوله: "منْ قُتِل له قتيل" عَلَى أن الحق يتعلق بورثة المقتول، فلو كَانَ بعضهم غائبا، أو طفلاً، لم يكن للباقين القصاص، حَتَّى يبلغ الطفل، ويقدم الغائب. (ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى أن المخير فِي القود، أو أخذ الدية هو الولي، وهو قول الجمهور، وقرره الخطّابيّ بأن العفو فِي آية: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} الآية [البقرة: ١٧٨]، يحتاج إلى بيان؛ لأن ظاهر القصاص أن لا تبعة لأحدهما عَلَى الآخر، لكن المعنى: أن منْ عُفي عنه منْ القصاص إلى الدية، فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف، وهو المطالبة، وعلى القاتل الأداء، وهو دفع الدية بإحسان.

وذهب مالك، والثوري، وأبو حنيفة، إلى أن الخيار فِي القصاص، أو الدية للقاتل، قَالَ الطحاوي: والحجة لهم حديث أنس -رضي الله عنه- فِي قصة الرُّبيع عمته، فَقَالَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "كتاب الله القصاص"، فإنه حكم بالقصاص، ولم يخير، ولو كَانَ الخيار للولي لأعلمهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم بمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما، منْ قبل أن يُعلمه بأن الحق له فِي أحدهما، فلما حكم بالقصاص، وجب أن يُحمَل عليه قوله: "فهو بخير النظرين": أي ولي المقتول مخير، بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية.

وتعقب بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "كتاب الله القصاص"، إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه فِي العمد القود، فأعلم أن كتاب الله نزل عَلَى أن المجني عليه، إذا طَلب القود أجيب


(١) ليس المراد فوائد سياق المصنّف، فحسبُ، بل فوائد الْحَدِيث بطوله، كما أوردته منْ "صحيح البخاريّ"، فتنبّه.