للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العاقلة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتفق عليه، وقول المخالف: إنها موجب فعل قصده الخ قياس فِي مقابلة النصّ، فيكون باطلاً، كما سبق تحقيقه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الخطإ:

ذهبت طائفة إلى أن القتل إذا كَانَ خطأ، كَانَ عَلَى العاقلة، مائة منْ الإبل، تؤخذ فِي ثلاث سنين أخماسا: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبهذا قَالَ ابن مسعود، والنخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

وَقَالَ عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، والليث، وربيعة، ومالك، والشافعي: هي أخماس، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون، وهكذا رواه سعيد بن منصور فِي "سننه" عن النخعي، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

وَقَالَ الخطّابيّ: رُوي أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وَدَى الذي قُتل بخيبر بمائة منْ إبل الصدقة (١)، وليس فِي أسنان الصدقة ابن مخاض.

ورُوِي عن علي، والحسن، والشعبي، والحارث العكلي، وإسحاق. أنها أرباع، كدية العمد سواء.

وعن زيد: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.

وَقَالَ طاوس: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرون بني لبون ذكور؛ لما رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قضى أن منْ قُتِل خطأ، فديته منْ الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون ذكور"، رواه أبو داود، وابن ماجه.

وَقَالَ أبو ثور: الديات كلها أخماس، كدية الخطإ؛ لأنها بدل متلف، فلا تختلف بالعمد والخطإ، كسائر المتلفات، وحُكي عنه أن دية العمد مغلظة، ودية شبه العمد والخطإ أخماس؛ لأن شبه العمد تحمله العاقلة، فكان أخماسا كدية الخطإ.

وَقَالَ ابن قدامة: ولنا -يعني أصحاب القول الأول- ما روى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فِي دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض"، رواه أبو داود،


(١) متَّفقٌ عليه، وتقدم للمصنّف ٣/ ٤٧١٢.