للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمعنى أنها إذا قُتلت عمدًا فالورثة هم الذين يستحقّون القصاص، دون العصبة.

[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث ساقه الإمام أحمد فِي "مسنده" مطوّلاً بسند آخر، فَقَالَ:

٦٩٩٤ - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا، قَالَ ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "منْ قَتَل مؤمنا متعمدا، فإنه يُدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه منْ شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد مغلظة، مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه، وذلك أن يَنْزَغَ الشيطانُ بين النَّاس، فتكون دماء، فِي غير ضغينة، ولا حمل سلاح، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ -يعني-: "منْ حمل علينا السلاح فليس منا"، ولا رصد بطريق، فمن قتل عَلَى غير ذلك، فهو شبه العمد، وعقله مغلظة، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته مائة منْ الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشر بَكارة بني لبون ذكور، قَالَ: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقيمها عَلَى أهل القرى، أربعمائة دينار، أو عدلها منْ الورق، وكان يقيمها عَلَى أثمان الإبل، فإذا غَلَت رفع فِي قيمتها، وإذا هانت نقص منْ قيمتها، عَلَى عهد الزمان ما كَانَ، فبلغت عَلَى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها منْ الورق، ثمانية آلاف درهم، وقضىِ أن منْ كَانَ عقله عَلَى أهل البقر، فِي البقر مائتي بقرة، وقضى أن منْ كَانَ عقله عَلَى أهل الشاء، فألفي شاة، وقضى فِي الأنف إذا جُدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى فِي العين نصف العقل، خمسين منْ الإبل، أو عدلها ذهبا، أو ورقا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون منْ الإبل، أو قيمتها منْ الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة منْ الإبل، والموضحة خمس منْ الإبل، والأسنان خمس منْ الإبل.

قَالَ: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قَالَ: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فِي رجل طعن رجلا بقرن فِي رجله، فَقَالَ: يا رسول الله أقدني، فَقَالَ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تعجل حَتَّى يبرأ جرحك"، قَالَ فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه، قَالَ: فعَرِج المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأَتَى المستقيد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ له: يا رسول الله عَرِجت، وبرأ صاحبي، فَقَالَ له رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: "ألم آمرك ألا تستقيد، حَتَّى يبرأ جرحك، فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل جرحك"، ثم أمر