للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

همز، ثم قَالَ: ونكأت القرحة بالهمز. قاله فِي "الفتح".

وقوله: "ولكنها قد تكسر السن": أي الرمية، وأطلق السن، فيشمل سن المرمي، وغيره منْ آدمي وغيره.

وقوله: "لا أكلمك كذا وكذا": فِي رواية معاذ، ومحمد بن جعفر: "لا اكلمك كلمةً كذا وكذا"، و"كلمةً" بالنصب والتنوين، كذا وكذا أبهم الزمان، ووقع فِي رواية سعيد بن جبير عند مسلم: "لا أُكلمك أبدا". انتهى "فتح" ١١/ ٣٠/ ٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- هذ متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٩/ ٤٨١٧ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٧٠١٩. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" ٤٨٤٢ و"الذبائح والصيد" ٥٤٧٩ و"الأدب" ٦٢٢٠ (م) فِي "الذبائح" ١٩٥٤ (د) فِي "الأدب" ٥٢٧٠ (ق) فِي "الصيد" ٣٢٢٧ (أحمد) فِي "مسند المدنيين" ١٦٣٥٢ و٢٠٠٢٨ و٢٠٠٣٨ و"مسند البصريين" ٢٠٠٥٠ (الدارمي) فِي "المقدمة" ٤٤٠ و٤٤١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده (١):

(منها): تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضًا. (ومنها): جواز هجران منْ خالف السنة، وتركُ كلامِهِ، ولا يدخل ذلك فِي النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. (ومنها): فيه تغيير المنكر. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فيه منع الرمي بالبندقة، لأنه إذا نَفَى الشارع أنه لا يصيد، فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلَف، لغير مالكه، وَقَدْ ورد النهي عن ذلك، نعم قد يُدرك ذكاة ما رَمَى بالبندقة، فيحل أكله، ومن ثم اختُلِف فِي جوازه، فصرّح مجلي فِي "الذخائر" بمنعه، وبه أفتي ابن عبد السلام، وجزم النوويّ بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل، فإن كَانَ الأغلب منْ حال الرمي ما ذُكِر فِي الْحَدِيث امتنع، وإن كَانَ عكسه جاز، ولاسيما إن كَانَ المرميّ مما لا يصل إليه الرمي، إلا بذلك، ثم لا يقتله غالبا، وَقَدْ كره الحسن فِي الرمي بالبندقة فِي القرى والأمصار، ومفهومه أنه لا يكره فِي


(١) المراد فوائد الْحَدِيث بطوله، لا خصوص سياق المصنّف، فتنبّه.