للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة": أي التي قَضَى لها بالغرة، فعبر بـ"عليها" عن "لها". انتهى.

(فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا) المراد عصبة القاتلة، وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم هم الذين وُجدوا منْ الورثة فِي هذه الواقعة، وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيّا كانوا، ويدلّ عَلَى ذلك ما فِي الرواية التالية بلفظ: "وورّثها ولدها، ومن معهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضمع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٣٩/ ٤٨١٩ و٤٨٢٠ و٤٨٢١ و٤٨٢٢ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٧٠٢١ و٧٠٢٢ و٧٠٢٣ و٧٠٢٤. وأخرجه (خ) فِي "الطبّ" ٥٧٥٨ و٥٧٦٠ و"الفرائض" ٦٧٤٠ و"الديات" ٦٩٠٤ و٦٩٠٩ و٦٩١٠ (م) فِي "القسامة" ١٦٨١ و"الديات" ٤٥٧٦ و٤٥٧٩ (ت) فِي "الديات" ١٤١٠ (ق) فِي "الديات" ٢٦٣٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٠٨٩ و١٠٥٣٣ و١٠٥٧٠ (الموطأ) فِي "العقول" ١٦٠٨ (الدارمي) فِي "الديات" ٢٢٧٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان دية جنين المرأ إذا أسقطته ميتًا. (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة، ثم فُسّر فِي الْحَدِيث بأنه عبد أو أمة. (ومنها): ما قاله النوويّ: اتفق العلماء عَلَى أن دية الجنين هي الغرّة، سواء كَانَ الجنين ذكرًا، أو أُنثى، قالوا: وإنما كَانَ كذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط، يقطع النزاع، وسواء كَانَ خلقه كامل الأعضاء، أم ناقصها، أو كَانَ مضغة، تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته عَلَى مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يُورث ولا يَرِث، ولا يعرف له نظير، إلا منْ بعضه حُرّ، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورث فيه قولان: أصحهما يورث.

وهذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن الجنين كعضو منْ أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة.

(واعلم): أن المراد بهذا كله، إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا، ثم مات،