للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح؛ لظهور ما ذكره منْ الحجة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨٢٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ -وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "فقتلتها، وما فِي بطنها"، وفي رواية للبخاريّ: "فأصاب بطنها، وهي حامل"، فِي رواية: "فخذفت، فأصاب قبلها"، ووقع فِي رواية حمل بن مالك: "فضربت إحداهما الأخرى بمسطح"، وفي رواية عُبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- الآتي آخر الباب قَالَ: "أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فُسطاط، وهي حبلى، فقتلتها"، وكذا فِي حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: "فضربت الْهُذلية بطن العامرية بعمود فسطاط، أو خباء"، وفي حديث عُوَيم: "ضربتها بمسطح بيتها، وهي حامل". أفاده فِي "الفتح" ١٤/ ٢٤٢.

وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": قوله: "ضربتها بعمود فُسطاط"، هَذَا محمول عَلَى حجر صغير، وعمود صغير، لا يُقصَد به القتل غالبا، فيكون شِبه عمد تجب فيه الدية عَلَى العاقلة، ولا يجب فيه قصاص، ولا دية عَلَى الجاني، وهذا مذهب الشافعيّ والجماهير. انتهى.

وقوله: "بحجر": ولعلها رمتها بحجر، وعمود جميعًا.

وقوله: "أو وليدة" -بفتح الواو، وكسر اللام-: هي الأمة، وجمعها وَلائد.

وقوله: "وقضى بدية المرأة" أي المقتولة. وقوله: "عَلَى عاقلتها": أي عاقلة القاتلة.

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "وقضى بدية المرأة عَلَى عاقلتها" فيه تلفيفٌ فِي الضمائر، أزالته الرواية الأخرى التي قَالَ فيها: "فجعل دية المقتولة عَلَى