للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٠/ ٤٨٣٠ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٧٥٣٣. وأخرجه (م) فِي "العتق" ١٥٠٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٤٠٣٦ و١٤٧٦٠. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب الدية عَلَى العاقلة. (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يجوز نقله منْ شخص إلى شخص آخر. (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أذن له المولى؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨٣٢ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم لهذا الْحَدِيث ترجمة مستقلّة، كما فعل فِي "الكبرى" حيث ترجم له آخر "كتاب القسامة" ٤/ ٢٤٨ رقم ٧٠٦٨ بـ"تضمين المتطبّب"، مع أنه أورده فِي هَذَا الباب ٤/ ٢٤١ رقم ٧٠٣٤ و٧٠٣٥ كما فعل هنا، وكما فعل أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، حيث ترجم له بقوله: "باب فيمن تطبّب بغير علم"، ولعلّه أراد بإدخاله فِي هَذَا الباب بيان كونه منْ جملة شبه العمد، فيُضمن بالدية، وتتحملها العاقلة، وليس منْ نوع العمد الذي يجب به القصاص. والله تعالى أعلم.

ورجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [١٠] ٢١/ ٥٣٥.

٢ - (محمد بن مصفّى) بن بهلول القرشيّ الحمصيّ، صدوقٌ، له أوهام، وكان يدلّس [١٠] ٣/ ٣٦٣٢.

٣ - (الوليد) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، كثير التدليس