[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه مسروق بن أوس، ولم يوثّقه غير ابن حبّان؟.
[قلت]: مسروق قد روى عنه حميد بن هلال، وقتادة، وغالب التمّار، وهو منْ كبار التابعين، وَقَدْ غزا فِي خلافة عمر -رضي الله عنه-، ووثقه ابن حبّان، فكون مثل هَذَا ثقة، وتصحيح حديثه واضحٌ، عَلَى أن لحديثه شواهد، منْ حديث ابن عباس، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-، كما سيأتي.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٤/ ٤٨٤٥ و٤٨٤٦ و٤٨٤٧ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٧٠٤٧ و٧٠٤٨ و٧٠٤٩ و٧٠٥٠. وأخرجه (د) فِي "الديات" ٤٥٥٧ (ق) فِي "الديات" ٢٦٥٤ (أحمد) ٤/ ٣٩٧ و٤٩٨ (الدارمي) ٢/ ١٩٤ (ابن حبّان) ١٥٢٧ (البيهقيّ) ٨/ ٩٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الأصابع:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن فِي كل أصبع منْ اليدين والرجلين عشرًا، منْ الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها، إلا الإبهام، فإنها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس منْ الإبل، وممن قَالَ بهذا عمر، وعلي، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وبه قَالَ مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، وعبد الله بن مَعقِل، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الْحَدِيث، ولا نعلم فيه مخالفًا، إلا رواية عن عمر، أنه قضى فِي الإبهام بثلث غرة، وفي التي تليها باثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. ورُوي عنه أنه لما أخبر بكتابٍ كَتَبَه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لآل حزم:"وفي كل أصبع مما هنالك عشر منْ الإبل"، أخذ به، وترك قوله الأول. وعن مجاهد: فِي الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها ثلاث عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع.
وحجة الأولين ما رَوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "دية أصابع اليدين والرجلين، عشر منْ الإبل، لكل أصبع"، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ. حديث صحيح، ورواه أبو داود، والنسائيّ عن أبي موسى، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن