للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه أبو عوانة في صحيحه -١/ ٢٣٨ - ، والشافعي -١/ ٩٩ - ، والبيهقي -١/ ١٤ - ، وأحمد -٤/ ٤٠ - . أفاده العلامة الألباني في إرواء الغليل ج ١ ص ١٤٤.

المسألة الرابعة: في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث:

الأول: أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ، سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهذا بالإجماع بين الفقهاء، إلا عن مالك روايتان إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة والأخرى يلزمه بكل حال، وحكيت الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ عند الشافعية ذكره الرافعي، والنووي في الروضة، وحكيت الثانية أيضا وجها للشافعية، وهو غريب، وعن مالك رواية ثالثة رواها ابن قانع عنه أنه لا وضوء عليه كما قال الجمهور، وحكاها ابن بطال عنه، ونقل القاضي، ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي أن هذا الشك في

الريح دون غيره من الأحداث، وكأنه تبع ظاهر الحديث، واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء بخلاف البول، والغائط، وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان في سبب حاضر كما في الحديث طرح الشك، وإن كان في سبب متقدم فلا، وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع.

وعلى هذا الأصل من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب، أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا، أو أنه ركع أو سجد أم لا؟، أو نوى الصوم، أو الصلاة، أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه