للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث. وقالت الشافعية: تُستثنَى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة: منها من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها، قيل: أو فيها، ومن شك في ترك بعض الوضوء، أوصلاة بعد الفراغ لا أثر له على الأصح.

الثاني من الأحكام: ما قالته الشافعية أنه لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين في وجوب الحدث وعدمه، وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليه، فالشك عندهم خلاف اليقين، وإن كان خلاف الاصطلاح الأصولي، وقولهم موافق لقول أهل اللغة: الشك خلاف اليقين، نعم يستحب الوضوء احتياطا فلو بان حدثه أوَّلًا فوجهان أصحهما لا يجزيه هذا الوضوء لتردده في نيته بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فتوضأ، ثم بان محدثا، فإنه يجزئه قطعا؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه، ولو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في السابق منهما فَأوْجُهٌ: أصحها أنه يأخذ بضدّ ما قبلهما إن عرفه، فإن لم يعرفه لزمه الوضوء مطلقا.

الثالث من الأحكام: قول الخطابي: فيه حجة لمن أوجب الحد على من وُجدَ منه رائحة المسكر، وإن لم يشاهد شربه، ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به، لكن فيه نظر لأن الحدود تدرأ بالشبهة، والشبهة هنا قائمة.

الرابع: فيه مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع، وجواب السائل.

الخامس: فيه ترك الاستحياء في العلم وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم كل شيء، وأنه يصلي بوضوء واحد صلوات ما لم يحدث.

السادس: فيه قبول خبر الواحد.

السابع: فيه أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خلافه.