(ومنها): ما قيل: إنه يدلّ عَلَى جواز الحلف عَلَى الظنّ، وهي يمين اللغو، وهو قول مالك، والجمهور. قاله فِي "عمدة القاري" ١/ ٢٢٣. (ومنها): أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، وعليه الإجماع، ولهذا كفر المنافقون. (ومنها)؛ ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث أصحّ دليل عَلَى الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان باطنٌ، ومن عمل القلب، والإسلام ظاهر، ومن عمل الجوارح، لكن لا يكون مؤمن إلا مسلمًا، وَقَدْ يكون مسلم غير مؤمن، ولفظ هَذَا الْحَدِيث يدلّ عليه. وَقَالَ الخطابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان، فيقال له: مسلم: أي مستسلم، ولا يقال له: مؤمن، وهذا معنى الْحَدِيث، قَالَ الله تعالى:{قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} الآية [الحجرات: ١٤]: أي استسلمنا، وَقَدْ يتفقان فِي استواء الظاهر والباطن، فيقال للمسلم: مومن، وللمؤمن مسلم (١). وَقَدْ تقدّم تحقيق ذلك مستوفًى فِي أول "كتاب الإيمان"، فراجعه، تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ الثقة الثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧ منْ أفراد المصنّف. و"هشام بن عبد الملك": هو أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ الثقة الثبت [٩] ١٢٢/ ١٧٢. و"سلّام بن أبي مطيع": هو أبو سعيد الْخُزَاعيّ مولاهم البصريّ، ثقة، صاحب سنّة، فِي روايته عن قتادة ضعف [٧] ٧٨/ ١٩٩١.
[تنبيه]: روى مسلم هَذَا الْحَدِيث فِي "صحيحه" عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، ووقع فِي إسناده وَهَمٌ منه، أو منْ شيخه؛ لأن معظم الروايات فِي "الجوامع"، و"المسانيد" عن ابن عيينة، عن معمر، عن الزهريّ، بزيادة معمر بينهما، وكذا حدث به ابن أبي عمر، شيخ مسلم فِي "مسنده" عن ابن عيينة، وكذا أخرجه أبو نعيم فِي "مستخرجه"، منْ طريقه، وزعم أبو مسعود فِي "الأطراف" أن