"مبهماته". قاله فِي "الفتح" ١/ ٧٣ - ٧٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٣/ ٥٠٠٣ وفي "الكبرى" ١٣/ ١١٧٣٢. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ٨ (م) فِي "الإيمان" ١٦ (ت) فِي "الإيمان" ٢٦٠٩ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٧٨٣ و٥٦٣٩ و٥٩٧٩ و٦٢٦٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان عدد ما بُنِيَ عليه الإسلام، وهو هذه الخمس. (ومنها): أن ظاهر الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن الشخص لا يكون مسلمًا عند ترك شيء منها، وهذا بالنسبة للشهادة مجمع عليه، وأما بقية الأركان ففيها اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن هذه الأشياء منْ فروض الأعيان، لا يسقط شيء منها بإقامة البعض له عن الباقين. (ومنها): جواز إطلاق "رمضان" منْ غير إضافة "شهر" إليه، خلافا لمن منع منْ ذلك، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي "كتاب الصيام".
(ومنها): أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة، بخصوص منطوق القرآن؛ لأن عموم الْحَدِيث يقتضي صحة إسلام منْ باشر ما ذُكر، ومفهومه أن منْ لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الآية، عَلَى ما تقرر فِي موضعه.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث قد روي منْ طُرُق، ففي بعضها:"شهادة أن لا إله إلا الله"، وفي بعضها "عَلَى أن يُعبّد الله، وُيكفر بما دونه"، فالأولى نقل باللفظ، والأخرى نقلٌ بالمعنى، والأصل نقل اللفظ، وهو المتّفق عليه.
وَقَدْ اختُلف فِي جواز الْحَدِيث بالمعنى، منْ العالم بمواقع الكلم، وتركيبها عَلَى قولين: الجواز، والمنع، وأما منْ لا يعرف، فلا خلاف فِي تحريم ذلك عليه. وَقَدْ وقع فِي بعض الروايات فِي الأصل تقديم الحج عَلَى الصوم، وهي وهمٌ والله أعلم- لأن ابن عمر لَمّا سمع المستعيد يُقدِّم الحجّ عَلَى الصوم زجره، ونهاه عن ذلك، وقدَّم الصوم عَلَى الحجّ، وَقَالَ: هكذا سمعته منْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا شكّ فِي أن نقل اللفظ كما