للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٣٩ و٥١٤٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٣٧ و٩٤٣٨. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٣٧ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٦٤٧١ (الدارميّ) فِي "الاستئذان" ٢٥٣١.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي جواز خاتم الذهب ونحوه للنساء:

قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب الخاتم للنساء"، وكان عَلَى عائشة -رضي الله تعالى عنها- خواتيم الذهب. انتهى. وهذا الأثر وصله ابن سعد منْ طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قَالَ: سألت القاسم بن محمد؟ فَقَالَ: لقد رأيت -والله- عائشة تلبس المعصفر، وتلبس خواتيم الذهب. انتهى (١).

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "المجموع" ٤/ ٣٢٧: يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلّي بالفضّة، والذهب بالإجماع؛ للأحاديث الصحيحة. انتهى. وَقَالَ أيضًا ٥/ ٥٢٢ - ٥٢٣: أجمع المسلمون عَلَى أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحليّ منْ الفضّة، والذهب جميعًا، كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدمالج، والقلائد، والمخانق، وكلّ ما يُتخذ فِي العنق، وغيره، وكلّ ما يعتدن لبسه، ولا خلاف فِي شيء منْ هَذَا. انتهى.

وَقَالَ فِي "شرح مسلم": أجمع المسلمون عَلَى إباحة خاتم الذهب للنساء. انتهى.

وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه: "نهى عن خاتم الذهب … " الْحَدِيث: ما معناه: النهي عن خاتم الذهب، أو التختّم به مختصّ بالرجال، دون النِّساء، فقد نُقِل الإجماع عَلَى إباحته للنساء، ثم أيّده بما أخرجه ابن أبي شيبة منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النجاشيّ أهدى للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- حلية فيها خاتم منْ الذهب، فأخذه، وإنه لمعرضٌ عنه، ثم دعا أمامة بنت بنته، فَقَالَ: تَحلَّي به. انتهى "فتح" ١١/ ٥٠٢.

وَقَالَ البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" -بعد أن ساق أحاديث الوعيد-: "باب سياق أخبار تدلّ عَلَى إباحته للنساء" ثم ساق أحاديث الإباحة، ثم قَالَ: هذه الأخبار وما فِي معناها تدلّ عَلَى إباحة التحلّي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع عَلَى إباحته لهنّ عَلَى نسخ الأخبار الدّالّة عَلَى تحريمه فيهنّ خاصّة. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع محلّ نظر؛ لأن الخلاف قائم، كما سيأتي.


(١) راجع نسخة "الفتح" ١٠/ ٣٤٢ طبعة دار الريّان.