للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا) أي مثل تلك القلادة (مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا) بضم الخاء المعجمة، وتكسر، وسكون الراء، آخره صاد مهملة: حَلْقة الذهب والفضّة، أو حلْقة الْقُرط، أو الحلقة الصغيرة منْ الْحُلِيّ، جمعه خُرْصانٌ. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية" ٢/ ٢٢: "الْخُرْص" بالضمّ، والكسر: الحلْقة الصغيرة منْ الْحَلْي، وهو منْ حَلْي الأذن. انتهى. (مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فيه أن الجزاء منْ جنس العمل. قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: قيل: كَانَ هَذَا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء. وقيل: هو خاصّ بمن لم تؤدّ زكاة حليها. انتهى. وَقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث يتأول عَلَى وجهين: [أحدهما]: أنه إنما قَالَ ذلك فِي الزمان الأول، ثم نُسخ، وأُبيح للنساء التحلّي بالذهب. [والوجه الآخر]: أن هَذَا الوعيد إنما جاء فيمن لا تؤدّي زكاة الذهب، دون منْ أدّاها. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى تقدير صحة الْحَدِيث، وإلا فهو ضعيف، كما سيأتي قريباً، ومعارض بالأحاديث الصحيحة، كالحديث الآتي فِي الباب التالي: "هذان حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أسماء بن يزيد رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة محمود بن عمرو، والمراد جهالة حاله، لا عينه، فقد رَوَى عنه يحيى بن أبي كثير، وحصين ابن عبد الرحمن الأشهليّ، كما سبق فِي ترجمته، لكنه مجهول الحال. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٤١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٣٩. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٣٨ (أحمد) فِي "مسند القبائل" ٢٧٠٥٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥١٤٢ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِى سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَفِى يَدِهَا فَتَخٌ، فَقَالَ: كَذَا فِى كِتَابِ أَبِي -أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-،