وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: "هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٥٠ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عليّ بن الحسين) بن مطر الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [١١] ١٧/ ١٥٤٧ منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
٢ - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة [٨] ٢٠/ ٣٨٦.
٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مِهران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، إلا أنه يدلّس، واختلط بآخره [٦] ٣٤/ ٣٨.
٤ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨.
٥ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٦ - (سعيد بن أبي هند) الفزاريّ مولاهم المدنيّ، ثقة [٣] ٤٣/ ٢٢٣٠.
٧ - (أبو موسى الأشعريّ) عبد بن قيس الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٣/ ٣. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ المشهور -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُحِلَّ) بضم أوّله، وكسر ثانيه، فعل ماض مغيّر الصيغة منْ الحلّ، ضدّ الحرمة (الذَّهَبُ) بالرفع عَلَى أنه نائب فاعل "أُحلّ"، والمراد حلية الذهب، وإلا فالأواني منْ الذهب والفضّة حرام عَلَى الذكور والإناث، وكذا حلية الفضّة مختصّ بالنساء، إلا ما استُثني للرجال، منْ الخاتم، وغيره. قاله فِي "تحفة الأحوذيّ" ٥/ ٣١٥