وَقَالَ فِي "المصباح": وثُر الشيءُ بالضمّ وَثَارَةً: لان وسَهُل، فهو وثير، وفِراشٌ وَثِيرٌ: ثَخِينٌ ليّنٌ، وامرأةٌ وَثِيرةٌ: كثيرة اللحم، ووَثَّرَ مَرْكبه بالتشديد: إذا وطّأهُ، ومنه مِيثرةُ السرج بكسر الميم، وأصلها الواو، وجمعها مَيَاثِر، ومَوَاثِر عَلَى لفظ المفرد، وعلى الأصل. انتهى.
وسيأتي تمام البحث فيه فِي ٩١/ ٥٣١١ "ذكرُ النهي عن الثياب القَسّيّة"، إن شاء الله تعالى.
ولفظ أبي داود:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوب النّمار، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا".
و"النمار" -بالكسر-: جمع نَمِر، وهو الحيوان المعروف، والمراد جلودها ملقاةً عَلَى السرج، والرِّحال؛ لما فيه منْ التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم، وَقَدْ تقدّم البحث عنه فِي ٢٠/ ٥٠٩٣. فراجعه تستفد.
وحديث معاوية -رضي الله عنه- هَذَا عن رواية ميمون القنّاد، عن أبي قلابة، عنه ضعيف أيضاً؛ لأن أبا قلابة لم يسمع منْ معاوية، -رضي الله عنه-، ولجهالة ميمون المذكور، قَالَ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ميمون القنّاد قد رَوَى هَذَا الْحَدِيث، وليس بمعروف. وَقَالَ البخاريّ: ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيّب، وأبي قلابة مراسيلُ، وَقَالَ أبو حاتم الرازيّ: أبو قلابة لم يسمع منْ معاوية بن أبي سفيان، ذكره المنذريّ فِي "مختصر السنن" ٦/ ١٢٨. وَقَالَ الذهبيّ فِي "ميزان الاعتدال" ٤/ ٢٣٦: رَوَى حديثه الحذّاء عنه عن أبي قلابة، عن معاوية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا، وثقه ابن حبّان، والحديث منكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.