الوصول"، وابن رسلان فِي "شرح السنن". وضبطوا اليسير بأنه ما لا تجب فيه الزكاة. قالوا: ويشبه أن يكون إنما كره -صلى الله عليه وسلم- استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضنّ بإخراج الزكاة منه، فيأثم بذلك عند منْ أوجب فيه الزكاة (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن الْحَدِيث فِي الرجال، لا فِي النِّساء، ولذلك أورده فِي باب "تحريم الذهب عَلَى الرجال"، وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فِي كلامه السابق هو الأرجح.
وحاصله أن الْحَدِيث وارد فِي الرجال، وأن المراد بالمقطّع هو الشيء اليسير التابع، مثل الزّرّ والعلَم، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الْمَوْصِليّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف. و"أسباط": هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشيّ مولاهم، أبو محمد ثقة، ضُعّف فِي الثوريّ [٩]. و"مغيرة": هو ابن مسلم الْقَسْمليّ، أبو سلمة السّرّاج المدائنيّ، صدوقٌ [٦]. و"مطر": هو ابن طهمان الْوَرّاق، أبو رجاء الخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ كثير الخطأ، [٦]. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله:(خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ) أشار به إلى أن يحيى بن أبي كثير خالف مطرًا الورّاق فِي روايته عن أبي شيخ، فأدخل بينه وبين معاوية -رضي الله عنه- واسطة، وهو أخو أبي شيخ، عَلَى أن يحيى أيضًا اختلف عليه الرواة عنه فِي ذلك، فقد رواه عليّ بن المبارك، عنه، عن أبي شيخ الهنائيّ، عن أبي حمان، عن معاوية، ورواه حرب بن شدّاد، عنه، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، وسيأتي اختلاف
(١) انظر ما كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاريّ فِي الردّ عَلَى الشيخ الألبانيّ ص ١٣٤ - ١٣٥.