للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بذلك، ولسهولته عليهم، ولِنزارة ما يتناول منه عند العرض، ولأنه مما يستطيبه الإنسان منْ نفسه، ويستطيبه منْ غيره. انتهى "المفهم" ٥/ ٥٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧٤/ ٥٢٦١ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٩٤١١. وأخرجه (م) فِي "الأدب" ٢٢٥٣ (د) فِي "الترجّل" ٤١٧٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٠٦٥.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الطيب، وهو استحباب قبوده، وعدم ردّه. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هَذَا الْحَدِيث كراهة ردّ الريحان لمن عُرض عليه، إلا لعذر. انتهى. (ومنها): الترغيب فِي استعمال الطيب. (ومنها): الترغيب فِي عرضه عَلَى منْ يستعمله.

(ومنها): ما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى: إنما كَانَ -صلى الله عليه وسلم- لا يرد الطيب؛ لمحبته فيه، ولحاجته إليه أكثر منْ غيره؛ لأنه يناجي منْ لا نناجي، وأما نهيه عن رد الطيب، فهو محمول عَلَى ما يجوز أخذه، لا عَلَى ما لا يجوز أخذه؛ لأنه مردود بأصل الشرع، ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٦٦ - ٥٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٢٦٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرٍ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"ابن عَجلان": هو محمد.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي ٥١٣٢ ومضى هناك شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث، والأحاديث التي بعده مناسبتها للترجمة، منْ حيث إن الطيب، وإن رغّب الشارع فِي استعماله، وقبوله ممن أهداه، إنما يكون فِي حقّ منْ لم يترتّب