قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ غفل الطحاويّ، فَقَالَ: إن كَانَ أنس رأى ذلك فِي زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيعارض حديث عقبة -رضي الله عنه-، يعني الذي أخرجه النسائيّ، وصححه ابن حبّان:"أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يمنع أهله الحرير، والحلْية"، وَقَدْ تقدّم فِي ٣٩/ ٥١٣٨ - وإن كَانَ بعد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ دليلاً عَلَى نسخ حديث عقبة، كذا قَالَ، وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت فِي حياة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك زينب، فبطل التردّد، وأما دعوى المعارضة، فمردودة، وكذا النسخ، والجمع بينهما واضحٌ بحمل النهي فِي حديث عقبة عَلَى التنزيه، وإقرار أم كلثوم عَلَى ذلك، إما لبيان الجواز، وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة، وعلى هَذَا التقدير، فلا إشكال فِي رؤية أنس -رضي الله عنه- لها، وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة، فيُحمل عَلَى أن ذلك كَانَ قبل الحجاب، أو بعده، لكن لا يلزم منْ رؤية الثوب عَلَى اللابس رؤية اللابس، فلعله رأى ذيل القميص مثلاً، ويحتمل أيضاً أن السيراء التي كانت عَلَى أم كلثوم كانت منْ غير الحرير الصرف، كما سيأتي فِي حلّة عليّ -رضي الله عنه-. انتهى "فتح" ١١/ ٤٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا رواه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٤/ ٥٢٩٨ و٥٢٩٩ - وفي "الكبرى" ٧٩/ ٩٥٧٦ و٩٥٧٧ و٩٥٧٨ و٩٥٧٩ و٩٥٨٠. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٤٢ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع عَلَى الزهريّ فِي حديث أنس -رضي الله عنه- هَذَا.
بيّن المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤٦٤ الاختلاف عَلَى الزهريّ، فَقَالَ بعد إخراج رواية معمر هذه: ما نصّه: خالفه الزبيديّ، رَوَى عن الزهريّ، عن أنس -رضي الله عنه- أنه رأى عَلَى أم كلثوم.
٩٥٧٧ - أخبرنا عمرو بن عثمان، عن بقية، قَالَ: حدثني الزُّبَيدي، عن الزهريّ، عن أنس ابن مالك، أنه حدثني، أنه رأى عَلَى أم كلثوم، ابنة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، بُرْد سيراء، والسيراء المضلّع بالقز.
قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله. وبالله التوفيق
٩٥٧٨ - أخبرنا عمران بن بكار الحمصي، قَالَ: ثنا أبو اليمان، قَالَ: أنا شعيب بن