ينظر الله إليه" قالت: فكيف تصنع النِّساء بذيولهنّ؟، قَالَ: "يرخينه شبراً … " الْحَدِيث.
قَالَ فِي "الفتح": يستفاد منْ هَذَا الفهم -يعني فهم أم سلمة هَذَا- التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال. انتهى.
وخلاصة القول فِي هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقاً، سواء كَانَ خيلاء، وهو أشد تحريمًا، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٢٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ" أَوْ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور قبل باب.
٢ - (الليث) بن سعد المذكور قبل باب أيضاً.
٣ - (إسماعيل) بن مسعود الجحدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٤ - (بشر) بن المفضّل بن لاحق الرقاشيّ البصريّ، ثقة ثبت عابد [٨] ٦٦/ ٨٢.
٥ - (عبيد الله) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.
٦ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٧ - (عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.