٤ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.
٥ - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي الفقيه، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.
٦ - (أبو بَكْرٍ بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ) الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه كنيته، وقيل: غير ذلك، ثقة عابد [٥] ١١٨/ ١٦٣.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم" بإسقاط لفظة "ابن" بين "أبي بكر" وبين "محمد"، وهو غلط، والصواب إثباتها، وَقَدْ أُلحقت فِي النسخة الهنديّة بخط مغاير لخطّ الأصل، وهو الصواب، كما ذكرناه آنفًا. والله تعالى أعلم.
٧ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ١/ ١.
٨ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيى بن سعيد. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ ثقات التابعين المدنيّين، يروي بعضهم عن بعض: يحيى، عن أبي بكر، عن أبي سلمة، وفيه أبو بكر، وأبو سلمة، وأبو هريرة ممن اشتهر بكنيته، حَتَّى قيل فِي الأولين، لا اسم لهما غير الكنية، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة عَلَى بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (٥٣٧٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ) أي أراد أن يحكم.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كذا وقع هَذَا اللفظ فِي "كتاب مسلم": "إذا حكم، فاجتهد"، فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد مقدّم عَلَى الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع، ووجه مساق هَذَا اللفظ أن قوله: "إذا حكم": معناه: إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد فِي النازلة، وُيفيد هَذَا صحّة ما قاله الأصوليّون: إن المجتهد يجب عليه أن يُجدّد نظرًا عند وقوع النازلة، ولا يعتمد عَلَى اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يظهر له ثانيًا خلاف ما ظهر له أوّلاً، اللَّهمّ إلا أن