تعالى عنهما، عن أبيه، قَالَ: جاء رجلان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختصمان، فَقَالَ لعمرو:"اقض بينهما يا عمرو"، قَالَ: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قَالَ:"وإن كَانَ"، قَالَ:"فإذا قضيتُ بينهما فمالي"، فذكر نحوه، لكن قَالَ فِي الإصابة:"فلك عشر حسنات"، وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- نحوه بغير قصة بلفظ:"فلك عشرة أجور"، وفي سند كل منهما ضعف. أفاده فِي "الفتح" ١٥/ ٢٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الإصابة فِي الحكم، وهو أنه يستحقّ أجرين، أجرًا عَلَى اجتهاده، وأجرًا عَلَى إصابته الحقّ. (ومنها): ما قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٢/ ١٤: قَالَ العلماء: أجمع المسلمون عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث فِي حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الْحَدِيث محذوف، تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا فأما منْ ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص فِي جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها, ولا يُعذَر فِي شيء منْ ذلك، وَقَدْ جاء فِي الْحَدِيث فِي "السنن": "القضاة ثلاثة: قاض فِي الجنة، واثنان فِي النار: قاض عرف الحق، فقضى به، فهو فِي الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه، فهو فِي النار، وقاض قضى عَلَى جهل، فهو فِي النار".
(ومنها): ما قَالَ ابن العربيّ رحمه الله تعالى: عندي فِي هَذَا الْحَدِيث فائدة زائدة حاموا عليها، فلم يسقوا، وهي: أن الأجر عَلَى العمل القاصر عَلَى العامل واحد، والأجر عَلَى العمل المتعدي يضاعف، فإنه يؤجر فِي نفسه، وينجر له كل ما يتعلق بغيره