الشرع، ثم خالفه، فإنه يكون رادًا للشرع. ولا يكفر جاحد الخفيّ، ولو كَانَ منصوصًا عليه، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضى به النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما رواه البخاريّ. ولا يكفر جاحد المجمع عليه منْ غير الدين، كوجود بغداد قطعًا، وإلى هَذَا كله أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
(ومنها): أن فيه بيان ترتيب الاجتهاد للمفتي، والقاضي، وهو أن يبحث أوّلا فِي كتاب الله عز وجل، ثم فِي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم فِي فيما اتفق عليه أهل العلم، ثم يجتهد بعد ذلك فِي استنباط الأحكام منْ الأدلة المذكورة. (ومنها): أنه لا ينبغي لمن كَانَ أهلاً للاجتهاد أن يُحجم منْ الاجتهاد، متعلّلاً بالخوف، فإن السلف كانوا أخوف منه، ومع ذلك لم يتورّع أحد منهم إذا تعيّن عليه منْ التصدّي للفتوى، وحلّ المعضلات التي تأتي فِي الأمة، وإنما تورّعهم إذا وجدوا منْ يكفيهم، فيُحيلون عليه؛ طلبًا للبراءة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ": هو الرّقّيّ العطّار، ثقة [١٠] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"الفريابيّ": هو محمّد بن يوسف بن واقد الثقة الفاضل [٩]. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"حُريث بن ظُهير" -بتصغير الاسمين- الكوفيّ، قدِم الشام، مجهول [٢].
رَوَى عن ابن مسعود، وعمّار بن ياسر. وعنه عُمارة بن عُمير. ذكره ابن سعد فِي