للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وابن الزبير، وأم سلمة -رضي الله عنهم-. قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: يمكن أن يُجمع منْ فتوى كلّ منهم جزء صغير.

وَقَدْ نظمت هؤلاء العشرين، فقلت:

صِدِّقُهُمْ عُثْمَانُ سَعْدٌ أَنَسٌ … سَلْمَانُ جَابِرٌ مُعَاذُ الأَكْيَسُ

وَالأَشْعَرِيُّ وَالزُّبَيْرُ طَلْحَةُ … أَبُو هُرَيْرَةَ يلِي عُبَادَةُ

وَنْجْلُ عَمْرٍ وَابْنُ عَوْفٍ وَكَذَا … نَجْلُ حُصَيْنِ وَنُفيعٌ حَبَّذَا

سَعْدٌ مُعَاوِيَةُ أُمُّ سَلَمَهْ … وَابْنُ الزُّبَيْرِ هُمْ حَلِيفُو الْمَكْرَمَهْ

فَهَؤُلاءِ مَرْجِعُ الأَنَامِ … فِي عَصْرِهِمْ لِمُعْضِلِ الأَحْكَامِ

(ومنها): أن الحكم المبني عَلَى الظن، يُنقض بما يُفيد القطع. (ومنها): أن الحد لا يَقبل الفداء، وهو مجمع عليه فِي الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر، واختُلف فِي القذف، والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء فِي البدن، كالقصاص فِي النفس والأطراف. (ومنها): أن الصلح المبني عَلَى غير الشرع، يُرّد، ويعاد المال المأخوذ فيه.

قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وبذلك يتبين ضعف عذر منْ اعتذر منْ الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضين تراضيا، وأَذِن كل منهما للآخر فِي التصرف، والحق أن الأذن فِي التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. انتهى.

(ومنها): جواز الإستنابة فِي إقامة الحد. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى وجوب الإعذار، والاكتفاء فيه بواحد، وأجاب عياض، باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بشهادة هذين الرجلين، كذا قَالَ، والذي تُقبل شهادته منْ الثلاثة والد العسيف فقط، وأما العسيف، والزوج فلا، وغفل بعض منْ تبع القاضي، فَقَالَ: لابد منْ هَذَا الحمل، وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد فِي الإقرار بالزنا, ولا قائل به، ويمكن الانفصال عن هَذَا، بأن أُنيسا بُعث حاكما، فاستوفى شروط الحكم، ثم استأذن فِي رجمها، فأذن له فِي رجمها، وكيف يُتصور منْ الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها، منْ غير تقدّم دعوى عليها, ولا عَلَى وكيلها، مع حضورها فِي البلد، غير متوارية، إلا أن يقال: إنها شهادة حِسْبة، ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة فِي ذلك. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز الحكم بإقرار الجاني، منْ غير ضبط بشهادة عليه، ولكنها واقعة عين، فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها، قَالَ عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم فِي الحدود وغيرها، بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قَالَ