الصغر، وغُذّيت به. وقوله:"فعاودته": أي راجعته. وقوله:"الخمر تريد" بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ، وإنما قَالَ ذلك تشديدًا وتغليظًا فِي أمر النبيذ: أي تسألني عن النبيذ، لا أقول لك: حلال، فتشرب الخمر بذلك.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -٥٧/ ٥٧٥٦ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٥٢٦٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ": هو أبو بكر المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١٢] ١/ ٢٠٩٤ منْ أفراد المصنّف. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر المذكور فِي أول الباب الماضي. و"محمد": هو ابن سيرين. و"عبيدة" -بفتح العين، مكبّرًا-: هو ابن عمرو السلمانيّ.
وقوله:"ما أدري ما هي؟ ": أي لا أدري ما حكم تلك الأشربة، أهي حلال، أو هي حرام. وقوله:"غير أنه لم يذكر النبيذ": يعني أن ابن مسعود -رضي الله عنه- لم يذكر النبيذ مع الماء، والسويق، وفيه دلالة عَلَى أنه لا يرى شرب النبيذ إذا اشتدّ، كما يرى جوازه أهل الكوفة، وهو غريب منهم، فإن ابن مسعود -رضي الله عنه- مستندهم فِي كثير مما يقولونه، ولا يخرج معظم مذهبهم عن رأيه، ومع ذلك فقد خالفوه فِي هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
والحديث موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٧/ ٥٧٥٧ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٥٢٥٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.