للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاء ذلك الأمد أمسكت عفا تمسك به الحائض، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء، وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع، فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم، فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة (١)، أو تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلي العتمة في أول وقتها، ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وإن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر والعصر فذلك لها، وفي أول وقت المغرب للمغرب والعتمة فذلك لها، وتصلي كل صلاة لوقتها ولابد، وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها، فإن عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا.

برهان ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" وفي بعضها "فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي"، وفي بعضها: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي"، ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون الدم.

وحديث عائشة رضي الله عنها: "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي وحديثها أيضا: أن أم حبيبة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم؟، قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي".


(١) قد تقدم أن الأرجح وجوب الوضوء لكل صلاة وأن الغسل مستحب، جمعا بين الأحاديث.