للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: ففي هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر الذي كانت تحيضه قبل أن يمتد بها الدم.

قال: وأما المبتدأة التي لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم، فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليها، ومن أن الدم الأسود منه حيض، ومنه ما ليس بحيض، فإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض ذلك الدم حيضًا وبعضه غير حيض، لأنه يكون شارعًا في الدين ما لم يأذن به الله، أو قائلا على الله تعالى ما لا علم لديه، فإذا كان كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض، ولعله ليس حيضا، والظن أكذب الحديث.

وهذا الذي قلناه هو قول مالك، وداود، وقال الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها، وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة، فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر، وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم، وقال سفيان الثوري، وعطاء: تجعل لنفسها قدر حيض نسائها، وقال الشافعي: تقعد يوما وليلة من كل شهر تكون فيه حائضا، وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم، وإلى هذا مال أحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضا وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم.

قال: يقال لجميعهم: من أين قطعتم بأنها تحيضى كل شهر ولابد، وفي الممكن أن تكون ضهياء (١) لا تحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه الله تعالى عليها من الصلاة والصيام، ثم ليس لأحد منهم أن يقول:


(١) الضهياء بوزن فعلاء وكذا الضهيأة بوزن فعلأة والضَّهيّ بوزن فعيل: هي التي لا تحيض، أو لا ينبت ثديها. اهـ من الهامش بتصرف. والمناسب هنا المعنى الأول.