للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مستدلا به على كون القرء بمعنى الحيض. وسيجيء تحقيق أقوال أهل اللغة فيه إن شاء الله قريبا (التي) صفة لـ"قدر"، وإنما أنثه لتأويله بالمدة قاله السندي (كانت تحيض لها) أي فيها فاللام بمعنى "في" (فلتترك الصلاة) لكونها حائضًا (ثم تنظر ما بعد ذلك) من الوقت (فلنغتسل عند كل صلاة) أي عند إرادة أداء كل صلاة، وفيه الأمر بالغسل عند كل صلاة، وقد تقدم لك أن الراجح من أقوال العلماء حمل الأمر على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة، وهو رأي الجمهور.

تنبيهان:

الأول: قد تقدم الكلام في درجة الحديث، وفي بيان مواضعه عند المصنف، وذكر من أخرجه مع المصنف في الباب الماضي ١٣٤/ ٢٠٨، فارجع إليه.

الثاني: في أقوال أهل اللغة في معنى القرء:

قال ابن منظور رحمه الله: القَرْء -أي بالفتح-، والقُرْء -أي بالضم- الحيض، والطهر، ضدّ، وذلك أن القرء: الوقت، فقد يكون للحيض، والطهر، قال أبو عبيد: القرء يصلح للحيض والطهر قال: وأظنه من أقْرَأت النجومُ إذا غابت، والجمع أقراء، وفي الحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك"، وقُروء على فُعول، وأقرُؤ- الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد- ولم يعرف سيبويه أقْرَاءً ولا أقْرُءًا، قال: استغنوا عنه بفُعول، وفي التنزيل: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] أراد ثلاثةً من قُرُوء، كما قالوا: خمسة كلاب، يراد بها خمسة من الكلاب، وكقوله (من الرجز):

خَمْسُ بَنَانِ قَانِيء الأَظْفاَرِ

أراد خمسا من البنان، وقال الأعشى (من الطويل):