للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأم هانئ، رضي الله عنهم.

الثالث: منع تطهره بفضلها إذا كانت جنبًا أو حائضًا، وإلا فلا منع، ولا دليل على هذا التخصيص، وقد نُسب هذا القول لابن عمر، والشعبي، والأوزاعي. هكذا في المنهل ج ١ ص ٢٧٥ خص المنع عند هؤلاء بالرجل، والذي في الأوسط لابن المنذر ج ١ ص ٢٩٣ منع كل

واحد من الرجل والمرأة التطهر بفضل الآخر إذا كان الرجل جنبا أو المرأة جنبًا أو حائضًا.

الرابع: أنه لا يجوز تطهير كل بفضل طهور الآخر إلا أن يغترفا معا (١)، أخذا بظاهر الحديث السابق، لكنه معارض بحديث الباب، وبحديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: "اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب": رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قاله المجد ابن تيمية في المنتقى.

وبحديث أم صُبَيَّة الجهنية رضي الله عنها، قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناء واحد". رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وهو حديث صحيح. وهذه الأحاديث أقوى من أحاديث المنع.

الخامس: منع تطهير كل بفضل الآخر، وإن شرعا معا، ونسب هذا إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد، وحكاه ابن عبد البر عن قوم، وهو مردود بصريح الأحاديث السابقة الدالة على الجواز. ودعوى النووي الاتفاق على جواز ذلك للمرأة دون العكس يرده هذا القول، كما قاله الحافظ. وكذا دعوى الاتفاق على جوازه لهما إذا كانا جميعًا مردود به.


(١) هكذا ذكر هذا القول الرابع في المنهل ج ١ ص ٢٧٥ ولم يعزه إلى أحد من العلماء. والذي ذكره ابن المندر في الأوسط خمس مذاهب: (الأول) نهي الرجل والمرأة عن الاغتسال من إناء واحد. (الثاني) الرخصة للمرأة دون الرجل. (الثالث) لا بأس بفضل المرأة ما لم تخل به. (الرابع) لا بأس لكل منهما ما لم يكن الرجل جنبًا، أو المرأة جنبًا أو حائضا. (الخامس) إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. انتهى الأوسط. ج ١ ص ٢٩١ - ٢٩٤.