للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، يعني حديث: "إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون"، وحديث: "الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم". وحديث: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم". وحديث "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ". والحديث القدسي "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة". وكلها في صحيح مسلم. قال: وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو

دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ الصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط، أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامة، ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس، ومخدة، ووسادة، ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت، فقال الخطابي: لا يمنع. وأشار القاضي عياض إلى نحو ما قاله الخطابي. والأظهر أنه عام في كل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع (١) لإطلاق الأحاديث، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما يُنهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل (٢)، فإن الستر الذي أنكر


(١) لا، بل الأظهر التفصيل كما فصل في حديث جبريل الآتي.
(٢) لا، بل هو مذهب صحيح محمول على الرقم في الثوب بشرط كونه ممتهنا.