للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هى فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم. وسواء كانت في حائط، أو ثوب، أو بساط ممتهن، أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النُّمرُقَة، وهذا مذهب قوي (١).

قال الجامع عفا الله عنه: وحديث النمرقة هو ما أخرجه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة (٢) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل، فَعَرَفْتُ، أو فَعُرفَت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال: لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة".

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا، سواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل، أو كان مصورًا في الحيطان وشبهها سواء كان رقمًا أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: "إلا ما كان رقما في ثوب"، وهذا مذهب القاسم بن محمَّد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره. قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي بعد التأمل في الأحاديث


(١) لا، بل القوي ما يأتي أن ما كان ممتهنا جائز جمعًا بين الأحاديث.
(٢) نمرقة: بضم النون والواء وبكسرهما وبضم النون وفتح الراء، ويقال: نمرق بلا هاء: وسادة صغيرة، وقيل: هي مرفقة. اهـ نووي.