للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وقال البزار: إنها بمعنى "إلا"، ويؤيده رواية ابن حبان "إلا الجنابة"، وفي رواية له "ما خلا الجنابة". اهـ.

وحاصل المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمنعه شيء من أنواع الحدث عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وفيه منع الجنب عن القرآن، وسيأتي تحقيق الكلام فيه قريبًا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث: ضعيف (١) , لأن في سنده عبد الله بن سلمة كان قد تغير، وروى هذا بعد ما كبر، كما قال شعبة، وصححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي في شرح السنة، وروى ابن خزيمة بإسناده، عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال الدارقطني: قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه، وقال البزار: لا يُروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عنه، وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي، وخَطَّأ هذه الرواية، وقال الشافعي في سنن حرملة: إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب (٢).

وقال في جماع كتاب الطهور: أهل الحديث لا يثبتونه، قال البيهقي: إنما قال ذلك؛ لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة. وقال الخطابي: كان أحمد يوهن هذا


(١) وممن ضعفه العلامة الألباني في ضعيف السنن، وممن صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي، ج ١ ص ٢٧٥، وذكر أن حديث علي الآتي يكون شاهدا له فيصح وسيأتي الكلام على حديث علي بأنه اختلف فيه بالوقف والرفع وصحح الدارقطني فيه الوقف وهو الحق. لما يأتي فلا يكون الموقوف شاهدًا لهذا. فتدبر.
(٢) في الاستدلال بهذا الحديث على تقدير صحته نظر لأنه حكايته فعل، وهي ليست نهيا، كما يأتي في كلام ابن خزيمة. فتبصر.