المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر الصنف له: أخرجه هنا ١٧١/ ٢٦٥، ٢٦٦، والكبرى ١٥٠/ ٢٦١، ٢٦٢.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن حفص ابن عمر الحوضي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه.
وأخرجه (ت) فيه عن أبي سعيد الأشج، عن حفص بن غياث، وعقبة بن خالد، كلاهما عن الأعمش، وابن أبي ليلى، كلاهما عن عمرو بن مرة به.
وأخرجه (ق) فيه عن بندار، عن غندر، عن شعبة به، ورواه أبو جعفر الرازي، ومحمد بن فضيل، ورواه عبد الله بن الأجلح، عن الأعمش، كما قال ابن فضيل. قاله الحافظ المزي في "تحفته". ج ٧ ص ٤٠٨.
وأخرجه أحمد، وابن حبان، والحاكم، والبزار، والدارقطني، والبيهقي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير أن يتوضأ، وكذا أكله اللحم ونحوه، وشربه الشراب، وعدم جواز التلاوة للجنب حتى يغتسل. وهو موضع الترجمة للمصنف من الحديث. ولكن قد عرفت ضعفه، ولئن سلمنا صحته فلا يدل على المنع لما عرفت من كونه حكايته فعل لا تصلح متمسكا للتحريم. فتنبه.
المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في قراءة الجنب للقرآن: قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن، وممن رُوي عنه ذلك عمر، وعلي، والحسن، وإبراهيم، والزهري، وقتادة،