للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجابر. وقال أبو عبيدة: الجنب مثل الحائض، وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئا والجنب الآية ينفذها. وقال أبو العالية، وإبراهيم، والزهري، وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن، وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي، فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأ، وحكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف، قال النووي: مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض القراءة قليلها وكثيرها حتى بعض الآية اهـ. المجموع ج ٢ ص ١٦٢.

وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض، وأما الجنب فاختلف النقل عنه، وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض، ولا الجنب القرآن.

ورخصت طائفة للجنب في القرآن، منهم ابن عباس، وكان يقرأ ورده وهو جنب، فقيل له في ذلك؟ فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك، ومنهم عكرمة. ومنهم: ابن المسيب، فقد قيل له: أيقرأ الجنب؟ قال نعم، أليس في جوفه.

وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه، ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك الحائض.

وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب، قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} إلى قوله: {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: ١٣ - ١٤] {رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ} [المؤمنون: ٢٩].

وفيه قول ثالث: قاله محمَّد بن مسلمة، كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل.

قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما،