للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأولى، كما لا يخفى.

ثم إن المراد بهذا النضح هو الصبّ، لما في رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير، عن هشام: "فدعا بماء فصبه عليه"، ولأبي عوانة: "فصبه على البول يُتْبعُه إيَّاه".

(لم يغسله) قال الحافظ رحمه الله: ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله: "فنضحه" قال: كذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، قال:

"فَرَشَّه"، لم يزد على ذلك. انتهى.

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل: "ولم يغسله" وقد قالها مع مالك الليثُ، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد كلهم، عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة، والإسماعيلي، وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده، نعم زاد معمر في روايته: قال: قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يُرَشَّ بولُ الصبي، ويُغسلَ بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها، فلا إدراج، وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة، عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبَيَّنَّا أنها غير مخالفة لرواية مالك. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ (١).

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم قيس رضي الله عنها هذا متفق عليه.


(١) فتح جـ ١ ص ٣٩١.