المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه -١٨٩/ ٣٠٢ - والكبرى -١٦٩/ ٢٩١ - بالسند المذكور في هذا الباب.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن أم قيس. وأخرجه (م) في الطب عن ابن أبي عمر، وفيه وفي الطهارة عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وأبي خيثمة زهير بن حرب، خمستهم عن سفيان بن عيينة، وفي الطهارة أيضا عن محمَّد بن رمح، عن الليث بن سعد، وفي الطب
عن حَرْمَلَة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس ثلاثتهم عن الزهري به.
وأخرجه (د) فيه عن القعنبي، عن مالك به، وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة، وأحمد بن منيع كلاهما عن سفيان بن عيينة به، وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح كلاهما عن سفيان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وابن خزيمة، والإسماعيلي.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: بيان حكم بول الغلام الرضيع، وهو النَّضْح بالماء، وهو الذي أراده المصنف من إيراده هنا. ومنها: الرفق بالصغار، والشفقة عليهم، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - كيف كان يأخذهم في حجره، ويتلطف بهم حتى إن بعضهم يبول على ثوبه، فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير به.
ومنها: حمل الأطفال إلى أهل الفضل، والصلاح ليدعوا لهم.
المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في حكم بول الغلام والجارية: ذهب بعضهم إلى أن النضح يكفي في بول الصبي لا الجارية، وهو