للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مذهب علي، وأم سلمة، وعطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق، وابن وهب، وغيرهم، ورُوي عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة، ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة، والثوري، والأوزاعي، والنخعي، وداود، وابن وهب.

وذهب بعضهم إلى أنه يكفي فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك، والشافعي.

وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل فيهما، وهو مذهب الحنفية، وسائر الكوفيين، والمالكية. وحديث الباب، والحديثُ الآتي ونحوهما يرد المذهب الثاني، والثالث.

وقد استدل بعضهم لأهل المذهب الثالث بحديث عمار، وفيه: "إنما تغسل ثوبك من البول .. " لكنه متفق على ضعفه، فلا يعارض حديث الباب.

واستدل الحنفية والمالكية لما ذهبوا إليه بالقياس، وقالوا: المراد بقوله: "ولم يغسله" الغسل المُبَالغُ فيه، لكنه خلاف الظاهر، مع معارضته لحديث الباب الآتي، حيث فرَّق بين بول الغلام والجارية.

والحاصل أنه لم يعارض حديثَ الباب شيءٌ يوجب الركون إليه، فالمذهب الأول هو الصحيح، فخذه بإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف، وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

تنبيهان:

الأول: قال الخطابي: ليس تجويز من جَوَّزَ النَّضْحَ من أجل أن بول الصبي غير نجس, ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى.

وأثبت الطحاوي الخلاف، فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل